وفي اخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] [٣] وذبح ) [٤].
فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معا.
وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح [٥].
مسألة ٦٣٩ : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة [٦].
وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي 6 قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) [٨] والنهي يقتضي التحريم [٩].
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 6 ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم