responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 309

( إنّها أيّام أكل وشرب وبعال ) [١].

وفي رواية : ( أنّها أيّام أكل وشرب ) [٢].

وفي اخرى : ( إنّها أيّام أكل وشرب [ وذكر ] [٣] وذبح ) [٤].

فثبت بذلك أنّ الثالث من أيّام الذكر والذبح معا.

وعند أبي حنيفة : أنّه ليس من أيّام الذكر ولا الذبح [٥].

مسألة ٦٣٩ : يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة وأراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره‌ من غير كراهة ولا تحريم ، لأنّه لا يحرم عليه الوطء ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار ، وبه قال أبو حنيفة [٦].

وقال الشافعي : يكره [٧].

وقال أحمد وإسحاق : يحرم عليه ، لما روته أمّ سلمة أنّ النبي 6 قال : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئا ) [٨] والنهي يقتضي التحريم [٩].

وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 6 ، ثم يقلّدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر ، فلا يحرم‌


[١] شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ و ٢٤٦.

[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٢١٢ ـ ٣٣ ، شرح معاني الآثار ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٦.

[٣] أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي.

[٤] أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ذيل المسألة ٣٣٣.

[٥] كما في كتاب الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣.

[٦] المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

[٧] المجموع ٨ : ٣٩٢ ، المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١.

[٨] صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٥ ـ ١٩٧٧ ، سنن النسائي ٧ : ٢١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٦.

[٩] المغني ١١ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المجموع ٨ : ٣٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست