ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعا نحرها في فناء الكعبة » [١].
ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ، لأنّه نذر في معصية.
ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.
مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر [٢] أيضاً.
لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبي 6 ، ثم أشعرها وقلّدها [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في كيفية إشعار البدن : « تشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن » [٤].
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ، لأنّه مثلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان [٥].
ولا حجّة فيه ، لأنّ النبي 6 فعله لغرض صحيح ، فأشبه الكي
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٩ ـ ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.
[٢] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.
[٣] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٥ بتفاوت يسير.
[٥] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ ـ ١٧٥٨٦.