responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 299

ينحرها بالكوفة في شكره ، فقال : « عليه أن ينحرها حيث جعل الله عليه وإن لم يكن سمّى موضعا نحرها في فناء الكعبة » [١].

ولو كان إلى موضع منهيّ عنه ، لم يجب عليه ، لأنّه نذر في معصية.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم. ولو تمكّن من إنفاذه ، وجب.

مسألة ٦٣٠ : يستحب إشعار الإبل‌ بأن يشقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن ويلطخه بالدم ليعلم أنّه صدقة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

وقال عامّة أهل العلم بمشروعية إشعار الإبل والبقر [٢] أيضاً.

لما رواه العامّة عن عائشة ، قالت : فتلت قلائد هدي النبي 6 ، ثم أشعرها وقلّدها [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في كيفية إشعار البدن : « تشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن » [٤].

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإشعار ، لأنّه مثلة ، ولاشتماله على إيلام الحيوان [٥].

ولا حجّة فيه ، لأنّ النبي 6 فعله لغرض صحيح ، فأشبه الكي‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٩ ـ ٨٠٦ بتفاوت في اللفظ.

[٢] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢.

[٣] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٠ ، وصحيح البخاري ٢ : ٢٠٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٩ ـ ٩٥٥ بتفاوت يسير.

[٥] المغني ٣ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ٨ : ٩٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٢ ، الاستذكار ١٢ : ٢٦٩ ـ ١٧٥٨٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست