ولو نذر هديا مطلقا أو معيّنا وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.
وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة [٤].
وهو باطل ، لقوله تعالى ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )[٥].
ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، وهو الحرم.
ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شيء من أنواع الكفر ، كبيوت البيع والكنائس ، جاز ، لما رواه العامّة أنّ رجلا جاء إلى النبي 6 ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة [٦] ، قال : ( أبها صنم؟ ) قال : لا ، قال : ( أوف بنذرك ) [٧].
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم 7 في رجل جعل لله عليه بدنة