responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 298

مصرفها مساكين الحرم. أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره إجماعاً.

ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا ، فالوجه : الإجزاء ، وهو أحد قولي الشافعي [١].

وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذمّة ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور [٢] ـ لأنّه كافر فيمنع من الدفع إليه ، كالحربي.

وقال أصحاب الرأي : يجوز [٣].

ولو نذر هديا مطلقا أو معيّنا وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم.

وجوّز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء ، كما لو نذر الصدقة بشاة [٤].

وهو باطل ، لقوله تعالى ( ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [٥].

ولأنّ إطلاق النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، وهو الحرم.

ولو عيّن موضعه غير الحرم ممّا ليس فيه صنم أو شي‌ء من أنواع الكفر ، كبيوت البيع والكنائس ، جاز ، لما رواه العامّة أنّ رجلا جاء إلى النبي 6 ، فقال : إنّي نذرت أن أنحر ببوانة [٦] ، قال : ( أبها صنم؟ ) قال : لا ، قال : ( أوف بنذرك ) [٧].

ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم 7 في رجل جعل لله عليه بدنة‌


[١] المغني ٣ : ٥٨٩.

[٢] المغني ٣ : ٥٨٩.

[٣] المغني ٣ : ٥٨٩.

[٤] بدائع الصنائع ٢ : ٢٢٥ ، المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨١.

[٥] الحجّ : ٣٣.

[٦] بوانة : هضبة وراء ينبع ، قريبة من ساحل البحر. معجم البلدان ١ : ٥٠٥.

[٧] المغني ٣ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٢ ، وبتفاوت في اللفظ في سنن أبي داود ٣ : ٢٣٨ ـ ٣٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٦٨٨ ـ ٢١٣١ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٦٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست