responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 278

وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضا [١]. وهو المعتمد ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ لأنّه صوم واجب لم يفعله ، فوجب على وليّه القضاء عنه ، كرمضان.

ولرواية معاوية بن عمّار ، قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » [٣].

ولو لم يتمكّن من صيام السبعة ، لم يجب على الوليّ قضاؤها.

وفي القول الثاني للشافعي : يتصدّق الوليّ عنه [٤] ، وهو قول العامّة.

إذا عرفت هذا ، فلو تمكّن الحاجّ من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ، لأنّ الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه ، كالتيمّم.

مسألة ٦١٥ : لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي ، لم يجب عليه الهدي ، بل استحبّ له ـ وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٥] ـ لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) [٦] مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، وهذا غير واجد ، والانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل.


[١] السرائر : ١٣٩.

[٢] فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢١.

[٤] فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ـ ١٩٤ ، المجموع ٧ : ١٩٢.

[٥] المغني ٣ : ٥١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٧ ، المحلّى ٧ : ١٤٥.

[٦] البقرة : ١٩٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست