نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 278
وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضا [١]. وهو المعتمد ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ لأنّه صوم واجب لم يفعله ، فوجب على وليّه القضاء عنه ، كرمضان.
ولرواية معاوية بن عمّار ، قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » [٣].
ولو لم يتمكّن من صيام السبعة ، لم يجب على الوليّ قضاؤها.
وفي القول الثاني للشافعي : يتصدّق الوليّ عنه [٤] ، وهو قول العامّة.
إذا عرفت هذا ، فلو تمكّن الحاجّ من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ، لأنّ الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه ، كالتيمّم.
مسألة ٦١٥ : لو تلبّس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي ، لم يجب عليه الهدي ، بل استحبّ له ـ وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٥] ـ لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ )[٦] مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد ، وهذا غير واجد ، والانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل.