نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 277
وقال عطاء ومجاهد : يصومها في الطريق. وهو قول إسحاق [١].
وقال ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلى أهله [٢]. وللشافعي ثلاثة أقوال تقدّمت في المسألة السابقة.
إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب ، لما تقدّم.
ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتى مضى شهر ، أو وصل أصحابه إلى بلده ، لم يجب عليه التفريق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : يجب عليه التفريق.
وفي كيفيّته أربعة أقوال : أحدها : يفصل بقدر المسافة وأربعة أيّام ، وثانيها : بأربعة أيّام ، وثالثها : قدر المسافة ، ورابعها : يفصل بيوم [٣].
مسألة ٦١٤ : لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه القضاء عنه ، ولا الصدقة عنه ـ وهو قول أكثر العامّة والشافعي في أحد القولين [٤] ـ لأنّه غير واجد للهدي ، فلا يجب عليه ، ولا قادر على الصوم ، فلا يجب أيضا عليه. نعم يستحب للوليّ القضاء عنه.
ولو تمكّن من صيام العشرة وأهمل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوبا ، ولا يجب قضاء السبعة [٥].