responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 27

فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة » [١].

ولو جادل مرّة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثا كاذبا ، كان عليه جزور ، لقول الصادق 7 : « إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمّدا فعليه جزور » [٢].

هذا كلّه إذا فعله متعمّدا ، فإن فعله ساهيا ، لم يكن عليه شي‌ء.

مسألة ٤٠١ : الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق 7 : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية » [٣].

إذا عرفت هذا ، فهل الجدال مجموع اللفظتين ، أعني « لا والله » و « بلى والله » أو إحداهما؟ الأقرب : الثاني.

وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ولا شي‌ء فيه ، للأصل.

ولأنّ محمّد بن مسلم والحلبي قالا للصادق 7 : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » [٤].

البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع.

مسألة ٤٠٢ : من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم‌ عامدا قبل‌


[١] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٥ ـ ١١٥٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست