ولو جادل مرّة كاذبا ، وجب عليه دم شاة ، فإن جادل مرّتين ، كان عليه بقرة ، فإن جادل ثلاثا كاذبا ، كان عليه جزور ، لقول الصادق 7 : « إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمّدا فعليه جزور » [٢].
هذا كلّه إذا فعله متعمّدا ، فإن فعله ساهيا ، لم يكن عليه شيء.
مسألة ٤٠١ : الجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ، لأنّ معاوية بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق 7 : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : « ليس بالجدال ، إنّما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وأمّا قوله : لاها ، فإنّما طلب الاسم ، وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأمّا قوله : لا بل شانيك ، فإنّه من قول الجاهلية » [٣].
إذا عرفت هذا ، فهل الجدال مجموع اللفظتين ، أعني « لا والله » و « بلى والله » أو إحداهما؟ الأقرب : الثاني.
وأمّا الفسوق : فهو الكذب ، ولا شيء فيه ، للأصل.
ولأنّ محمّد بن مسلم والحلبي قالا للصادق 7 : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » [٤].
البحث السادس : فيما يجب بالاستمتاع.
مسألة ٤٠٢ : من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل