نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 245
وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ ، فليس بمتمتّع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحجّ ، فهو متمتّع [١].
والحقّ ما قلناه ، لأنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتّعا ، كما لو طاف في غير أشهر الحجّ أو طاف دون الأربعة فيها.
ولقول الصادق 7 : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة » [٢].
مسألة ٥٨٦ : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعا ، لم يجب عليه الهدي ولا على مولاه إجماعا ، لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[٣].
وفي قول شاذّ للشافعي : يجب على مولاه أن يهدي عنه ، لتضمّن إذنه لذلك [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ فرض غير الواجد الصوم ، ولا فاقد كالعبد.
ولأنّ الحسن العطّار سأل الصادق 7 : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه؟ قال : « لا ، لأنّ الله تعالى يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[٥] » [٦].