responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 245

وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحجّ ، فليس بمتمتّع ، وإن طاف الأربعة في أشهر الحجّ ، فهو متمتّع [١].

والحقّ ما قلناه ، لأنّه أتى بنسك لا تتمّ العمرة إلاّ به في غير أشهر الحجّ ، فلا يكون متمتّعا ، كما لو طاف في غير أشهر الحجّ أو طاف دون الأربعة فيها.

ولقول الصادق 7 : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة » [٢].

مسألة ٥٨٦ : المملوك إذا حجّ بإذن مولاه متمتّعا ، لم يجب عليه الهدي‌ ولا على مولاه إجماعا ، لقوله تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٣].

وفي قول شاذّ للشافعي : يجب على مولاه أن يهدي عنه ، لتضمّن إذنه لذلك [٤].

وليس بجيّد ، لأنّ فرض غير الواجد الصوم ، ولا فاقد كالعبد.

ولأنّ الحسن العطّار سأل الصادق 7 : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه؟ قال : « لا ، لأنّ الله تعالى يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٥] » [٦].


[١] المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٢] الكافي ٤ : ٤٨٧ ( باب من يجب عليه الهدي .. ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٨ ـ ٩٨٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣.

[٣] النحل : ٧٥.

[٤] المجموع ٧ : ٥٤.

[٥] النحل : ٧٥.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٥ ، و ٤٨٢ ـ ١٧١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٢ ـ ٩٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست