نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 244
ولقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )[١] وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن.
مسألة ٥٨٥ : الهدي إنّما يجب على المتمتّع ، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلاّ قولين نادرين :
أحدهما : قول طاوس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتى يحضر الحجّ ، فهو متمتّع [٢].
والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع [٣].
قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين [٤].
أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين [٥].
وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري [٦].
وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم [٧].
وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه. وبه قال مالك [٨].