responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 244

ولقوله تعالى ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) [١] وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن.

مسألة ٥٨٥ : الهدي إنّما يجب على المتمتّع‌ ، وهو المحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، فليس بمتمتّع ، ولا دم عليه إجماعا لا نعلم فيه خلافا إلاّ قولين نادرين :

أحدهما : قول طاوس : إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ ثم أقام حتى يحضر الحجّ ، فهو متمتّع [٢].

والثاني : قول الحسن : من اعتمر بعد النحر فهي عمرة تمتّع [٣].

قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين القولين [٤].

أمّا لو أحرم في غير أشهر الحجّ ثم أحلّ منها في أشهره ، فلذلك لا يصحّ له التمتّع بتلك العمرة ، وبه قال أحمد وجابر وإسحاق والشافعي في أحد القولين [٥].

وقال في الآخر : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وبه قال الحسن والحكم وابن شبرمة والثوري [٦].

وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم [٧].

وقال عطاء : عمرته في الشهر الذي يحلّ فيه. وبه قال مالك [٨].


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] المغني ٣ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٣] المغني ٣ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٤] المغني ٣ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٥] المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٦] المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٧] المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧.

[٨] المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست