responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 232

العقبة إجماعاً.

ويستحب غسل الحصى ـ وبه قال ابن عمر وطاوس [١] ـ لأنّ ابن عمر غسله [٢] ، والظاهر أنّه توقيف.

ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا.

ولو كان الحجر نجسا ، استحبّ له غسله ، فإن لم يغسله ورمى به ، أجزأه ، لحصول الامتثال.

وقال عطاء ومالك : لا يستحب [٣]. وعن أحمد روايتان [٤].

وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى.

الباب الثاني : في الذبح.

وفيه مباحث :

الأوّل : الهدي.

مسألة ٥٧٣ : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره‌ إن كان من الإبل ، لما رواه العامّة عن النبي 6 : أنّه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستّين بدنة بيده ثم أعطى عليّا 7 فنحر ما غبر [٥] وأشركه في هديه [٦].


[١] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.

[٢] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.

[٣] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.

[٤] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.

[٥] أي : ما بقي. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٣٣٧ « غبر ».

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ ـ ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست