نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 232
العقبة إجماعاً.
ويستحب غسل الحصى ـ وبه قال ابن عمر وطاوس [١] ـ لأنّ ابن عمر غسله [٢] ، والظاهر أنّه توقيف.
ولاحتمال ملاقاته لنجاسة ، فمع الغسل يزول الاحتمال وإن لم يكن معتبرا شرعا.
ولو كان الحجر نجسا ، استحبّ له غسله ، فإن لم يغسله ورمى به ، أجزأه ، لحصول الامتثال.
وقال عطاء ومالك : لا يستحب [٣]. وعن أحمد روايتان [٤].
وسيأتي باقي مباحث الرمي إن شاء الله تعالى.
الباب الثاني : في الذبح.
وفيه مباحث :
الأوّل : الهدي.
مسألة ٥٧٣ : إذا فرغ من جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نحره إن كان من الإبل ، لما رواه العامّة عن النبي 6 : أنّه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستّين بدنة بيده ثم أعطى عليّا 7 فنحر ما غبر [٥] وأشركه في هديه [٦].