نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 231
مسألة ٥٧١ : يستحب الرمي عند زوال الشمس ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » [١].
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة إجماعا ، لقول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار .. ولا تقف عندها » [٢].
ولأنّ يعقوب بن شعيب سأل ـ في الصحيح ـ الصادق 7 : عن الجمار ، فقال : « قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة » فقلت : هذا من السنّة؟ قال : « نعم » قلت : ما ذا أقول إذا رميت؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » [٣].
قال الشيخ : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختيارا ، فإن رمى قبل ذلك ، لم يجزئه ، ولصاحب العذر الرمي ليلا.
وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر. وبه قال عطاء وعكرمة [٤].
مسألة ٥٧٢ : قدر حصى الجمار سبعون حصاة : سبع منها لجمرة العقبة ترمى يوم النحر خاصّة ، ويرمى كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث كلّ جمرة بسبع حصيات يبدأ بالأولى ـ وهي العظمى ـ ثم الوسطى ثم جمرة
[١] الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٦ ـ ١٠٥٧.
[٢] الكافي ٤ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٨٨٨.
[٣] الكافي ٤ : ٤٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٨٨٩.