ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « التقط الحصى ، ولا تكسر منها شيئا » [١].
ويستحب أن تكون صغارا قدر كلّ واحدة منها مثل الأنملة ، لأنّ النبي 6 أمر بحصى الخذف [٢] ، والخذف إنّما يكون بأحجار صغار.
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا 7 : « حصى الجمار تكون مثل الأنملة » [٣].
وقال الشافعي : أصغر من الأنملة طولا وعرضا. ومنهم من قال : كقدر النواة. ومنهم من قال : مثل الباقلاء [٤]. وهذه المقادير متقاربة.
ولو رمى بأكبر ، أجزأه ، للامتثال.
وفي إحدى الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه ، لأنّ النبي 6 أمر بهذا القدر [٥] [٦].
البحث الثالث : في رمي الجمار وكيفيّته.
مسألة ٥٦٣ : يجب في الرمي النيّة ، لأنّه عبادة وعمل.
ويجب أن يقصد وجوب الرمي إمّا لجمرة العقبة أو لغيرها ، لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، إمّا لحجّ الإسلام أو لغيره.
[١] التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٧.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٩٣١ ـ ٩٣٢ ـ ١٢٨٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٦٧ و ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ ـ ٦٥٦.
[٤] الام ٢ : ٢١٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ١٧١.
[٥] المصادر في الهامش (٢).
[٦] المغني ٣ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٥.