responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 217

ذكرناه.

ولأنّه 7 أخذ الحصى من غير المرمى ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « ولا يأخذ من حصى الجمار » [٢].

وقال الشافعي : إنّه مكروه ويجزئه [٣].

وقال المزني : إن رمى بما رمى به هو ، لم يجزئه ، وإن رمى بما رمى به غيره ، أجزأه ، لأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه ، كما لو لم يرم به قبل ذلك [٤].

والجواب : ليس المطلق كافيا ، وإلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار ، وقد أجمعنا على خلافه.

ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه ، فلو رمى بواحدة قد رمي بها وأكمل العدد بالأبكار ، لم يجزئه.

ولو رمى بخاتم فصّه حجر ، فالأقرب الإجزاء ، خلافا لبعض العامّة ، فإنّه منع منه ، لأنّ الحجر هنا تبع [٥].

مسألة ٥٦١ : يجب أن يكون الحصى من الحرم‌ ، فلا يجزئه لو أخذه من غيره ، لقول الصادق 7 : « إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته‌


[١] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٤٥٥.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٦.

[٣] الام ٢ : ٢١٣ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٩ ، المجموع ٨ : ١٧٢ و ١٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ ، المجموع ٨ : ١٧٢ و ١٨٥.

[٥] المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست