وقال المزني : إن رمى بما رمى به هو ، لم يجزئه ، وإن رمى بما رمى به غيره ، أجزأه ، لأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه ، كما لو لم يرم به قبل ذلك [٤].
والجواب : ليس المطلق كافيا ، وإلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار ، وقد أجمعنا على خلافه.
ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه ، فلو رمى بواحدة قد رمي بها وأكمل العدد بالأبكار ، لم يجزئه.
ولو رمى بخاتم فصّه حجر ، فالأقرب الإجزاء ، خلافا لبعض العامّة ، فإنّه منع منه ، لأنّ الحجر هنا تبع [٥].
مسألة ٥٦١ : يجب أن يكون الحصى من الحرم ، فلا يجزئه لو أخذه من غيره ، لقول الصادق 7 : « إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته