الوقوف ، جمعا بين الأدلّة.
البحث الثاني : في الكيفيّة.
مسألة ٥٤٥ : يجب في الوقوف بالمشعر شيئان : النيّة ، لأنّه عبادة ، فلا يصحّ بدونها. وللآية [١] والأخبار [٢].
ويشترط فيها التقرّب إلى الله تعالى ، ونيّة الوجوب ، وأنّ وقوفه لحجّة الإسلام أو غيرها.
الثاني : الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني ، لما رواه العامّة أنّ النبي 6 صلّى الصبح حين تبيّن له الصبح [٣].
قال جابر : إنّ النبي 6 لم يزل واقفا حتى أسفر جدّا [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت [٥] » [٦].
ولأنّ الكفّارة تجب لو أفاض قبل الفجر على ما يأتي ، وهي مرتّبة على الذنب.
وقال الشافعي : يجوز أن يدفع بعد نصف الليل ولو بجزء قليل [٧].
[١] البيّنة : ٥.
[٢] صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٣.
[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٨٩١ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ ـ ١٩٠٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤.
[٥] في الكافي : « حيث شئت ».
[٦] التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤.
[٧] الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الاستذكار ١٣ : ٣٧ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩.