وفي الرواية الثانية لأحمد : يتخيّر بين الأذان لها وعدمه [٢].
وقال مالك : أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات [٣].
ويبطل بما رواه العامّة في حديث جابر : ثم أذّن بلال ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر [٤].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » [٥].
والفرق : أنّ التعجيل هنا لأجل الدعاء.
مسألة ٥٣١ : إذا صلّى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام إجماعاً.
ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد [٦] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا [٧].
العلماء ٣ : ٣٣٧ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤٧ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٣٣.
[١] سنن أبي داود ٢ : ١٨٥ ـ ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ ـ ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٨ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٤.