ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه.
قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز [٣].
ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه [٤] ، وقد سبق.
وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر [٥].
وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه ـ وبه قال مالك وأصحاب الرأي [٦] ، وتوقّف أحمد [٧] ـ لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة [٨].
ونمنع حكم الأصل.
وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.
ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه.
[١] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٨ ، المجموع ٨ : ١٠٤ ، المغني ٣ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٢ ، الاستذكار ١٣ : ٣٩ ـ ٤٠.
[٢] فتح العزيز ٧ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ ، المجموع ٨ : ١٠٤.