نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 160
وروي عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا ، وهو قول أحمد ، لأنّ النبي 6 أمر بالإهلال يوم التروية [١].
ولأنّه ميقات للإحرام ، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم ، كميقات المكان ، ولأنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة أو المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزئه [٢].
مسألة ٥١٥ : ويحرم من مكة ، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو من مقام إبراهيم 7 ، ويجوز أن يحرم من أيّ موضع شاء من مكة إجماعاً.
روى العامّة عن النبي 6 : ( حتى أهل مكة يهلّون منها ) [٣].
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمرو بن حريث الصيرفي أنّه سأل الصادق 7 : من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال : « إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق » [٤].
ويستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط ، لما تقدّم [٥] من الأخبار.
ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلّي
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ١٥٩ ، الهامش (١).