نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 159
الأوّل
في إحرام الحجّ
مسألة ٥١٤ : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها ، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئا بالإحرام للحجّ من مكة. ويستحب أن يكون يوم التروية ، وهو ثامن ذي الحجّة ، إجماعاً.
روى العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول الله 6 : فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحجّ [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم 7 أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحجّ ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » [٢].
أمّا المكّي : فذهب مالك إلى أنّه يستحب أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال ذي الحجّة [٣].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ ـ ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ ـ ٣٠٧٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ ـ ١٩٠٥.