responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 151

أو أزاله بالنورة.

ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه.

ولو قصّر من أظفاره ، أجزأه ، وكذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته ، لأنّ الصادق 7 سأله حفص وجميل وغيرهما : عن محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ، قال : « يجزئه » [١].

مسألة ٥١١ : ليس في إحرام عمرة التمتّع طواف النساء ، بل في إحرام العمرة المبتولة ، لأنّ أبا القاسم مخلد بن موسى الرازي كتب [ إلى الرجل ] [٢] يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » [٣].

إذا عرفت هذا ، فينبغي للمتمتّع بعد التقصير أن يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط ، لقول الصادق 7 : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين » [٤].

مسألة ٥١٢ : يكره له أن يخرج من مكة قبل قضاء مناسكه كلّها‌ ، إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلاّ مضى على إحرامه إلى عرفات.

ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان في الشهر الذي خرج فيه ،


[١] الكافي ٤ : ٤٣٩ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٦.

[٢] أضفناها من المصادر.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٥٤ ـ ٨٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٢ ـ ٨٠٤.

[٤] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست