وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ـ وفي الأخرى كقولنا [٦] ـ لأنّ النبي 6 حلق جميع رأسه [٧]. ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح [٨].
وفعل النبيّ 6 بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم.
إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه
[١] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.