responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 150

قال : « إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء » [١].

وقال الشافعي : الحلق أفضل [٢] ، لقوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) [٣]. بدأ بالأهمّ.

وهو لا يعارض ما تقدّم.

مسألة ٥١٠ : أدنى التقصير أن يقصّر شيئا من شعر رأسه‌ ولو كان يسيرا ، وأقلّه ثلاث شعرات ، لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي [٤].

وقال أبو حنيفة : الربع [٥].

وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ـ وفي الأخرى كقولنا [٦] ـ لأنّ النبي 6 حلق جميع رأسه [٧]. ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح [٨].

وفعل النبيّ 6 بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم.

إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شي‌ء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه‌


[١] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ ـ ٥٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ـ ٨٤٣.

[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.

[٣] الفتح : ٢٧.

[٤] الحاوي الكبير ٤ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

[٥] بدائع الصنائع ٢ : ١٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤.

[٦] المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

[٧] سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ ـ ١٩٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤.

[٨] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٢٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست