responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118

عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، لأنّ الزيادة والنقصان محظوران.

ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » [١].

وسأل حنّان بن سدير الصادق 7 : في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق 7 : « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له » [٢].

ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادق 7 أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » [٣].

ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق 7 : عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » [٤].

مسألة ٤٨٢ : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية ، أعاد ، ولو كان سهوا ، استحبّ له أن يتمّم أربعة عشر‌


[١] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٧.

[٢] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٤١٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ ـ ٣٦٠.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٩ ـ ١١٩٦.

[٤] الكافي ٤ : ٤٢٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست