responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 94

ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « من كان مؤمنا فحجّ ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله ولا يبطل منه شي‌ء » [١].

ولأنّه أوقع الحجّ بشروطه ، فخرج عن العهدة ، لعدم وجوب التكرّر.

وتردّد الشيخ ، وقوّى الإعادة [٢] وجزم بها أبو حنيفة [٣] ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) [٤].

وهو ممنوع ، فإنّ الإحباط مشروط بالموافاة.

تذنيب : المخالف إذا حجّ على معتقده ولم يخلّ بشي‌ء من أركان الحجّ ، لم تجب عليه الإعادة ، لأنّ الصادق 7 سئل عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به تجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضة؟ قال : « قد قضى فريضة ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » [٥]. الحديث.

آخر : لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام ، كان إحرامه باقيا وبنى عليه.

وللشافعي وجهان : أحدهما : الإبطال [٦].

وليس بجيّد ، لأنّ الإحرام لا يبطل بالموت والجنون ، فلا يبطل بالردّة.

ومنها : ما هو شرط في الوجوب دون الصحة ، وهو : البلوغ والحرّية والاستطاعة وإمكان المسير ، لأنّ الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة‌


[١] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ـ ١٥٩٧.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٥ ، المجموع ٧ : ٩.

[٤] المائدة : ٥.

[٥] الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥.

[٦] المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٨ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست