نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 94
ومن طريق الخاصة : قول الباقر 7 : « من كان مؤمنا فحجّ ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله ولا يبطل منه شيء » [١].
ولأنّه أوقع الحجّ بشروطه ، فخرج عن العهدة ، لعدم وجوب التكرّر.
وتردّد الشيخ ، وقوّى الإعادة [٢] وجزم بها أبو حنيفة [٣] ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )[٤].
وهو ممنوع ، فإنّ الإحباط مشروط بالموافاة.
تذنيب : المخالف إذا حجّ على معتقده ولم يخلّ بشيء من أركان الحجّ ، لم تجب عليه الإعادة ، لأنّ الصادق 7 سئل عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به تجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضة؟ قال : « قد قضى فريضة ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » [٥]. الحديث.
آخر : لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام ، كان إحرامه باقيا وبنى عليه.