responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93

أحد الوجهين.

وفي الآخر : إنّه غير واجب عليه. وجعل الإسلام شرطا في الوجوب. وبه قال أبو حنيفة [١].

لنا : عموم قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [٢] والعارض ـ وهو الكفر ـ لا يصلح للمانعية ، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام.

واحتجاج أبي حنيفة : بأنّ الكافر إمّا أن يجب عليه حال كفره أو بعد إسلامه ، والأول باطل ، لأنّه لو وجب عليه ، لصحّ منه ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال ، والثاني باطل ، لقوله 7 : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [٣].

وهو غلط ، لأنّ الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية ، أمّا الشرعية فإنّها موقوفة على شرط هو قادر عليه وهو : الإسلام ، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.

إذا عرفت هذا ، فلو أحرم وهو كافر ، لم يصح إحرامه ، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه في المقبل.

مسألة ٦٤ : المرتدّ إذا كان قد حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء مناسكه ، لم يعد الحجّ بعد التوبة ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لما رواه العامّة من قوله 6 ، لمّا سئل أحجّتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال : ( للأبد ) [٥].


[١] شرح البدخشي ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، المجموع ٣ : ٤ و ٧ : ١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٠.

[٢] آل عمران : ٩٧.

[٣] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ ، وفي مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، ودلائل النبوة ـ للبيهقي ـ ٤ : ٣٥١ ، والطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ : ٤٩٧ بتفاوت.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٥ ، المجموع ٧ : ٩.

[٥] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست