نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 93
أحد الوجهين.
وفي الآخر : إنّه غير واجب عليه. وجعل الإسلام شرطا في الوجوب. وبه قال أبو حنيفة [١].
لنا : عموم قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )[٢] والعارض ـ وهو الكفر ـ لا يصلح للمانعية ، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام.
واحتجاج أبي حنيفة : بأنّ الكافر إمّا أن يجب عليه حال كفره أو بعد إسلامه ، والأول باطل ، لأنّه لو وجب عليه ، لصحّ منه ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال ، والثاني باطل ، لقوله 7 : ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [٣].
وهو غلط ، لأنّ الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية ، أمّا الشرعية فإنّها موقوفة على شرط هو قادر عليه وهو : الإسلام ، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.
إذا عرفت هذا ، فلو أحرم وهو كافر ، لم يصح إحرامه ، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر ، وجب عليه في المقبل.
مسألة ٦٤ : المرتدّ إذا كان قد حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتداد بعد قضاء مناسكه ، لم يعد الحجّ بعد التوبة ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لما رواه العامّة من قوله 6 ، لمّا سئل أحجّتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال : ( للأبد ) [٥].
[١] شرح البدخشي ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، المجموع ٣ : ٤ و ٧ : ١٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢٠.
[٣] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٣ ، وفي مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ، ودلائل النبوة ـ للبيهقي ـ ٤ : ٣٥١ ، والطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ : ٤٩٧ بتفاوت.