وهو غير وارد على الشيخ ، لأنّ كلّ واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه ، وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحجّ ، بخلاف قصد البيت ، فإنّه لا يصدق مسمّى الحجّ إلاّ به.
وقال بعض العامّة : الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة [٢].
وأمّا العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة [٤] ، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا تختص المبتولة بزمان ، بخلاف المتمتّع بها ، فإنّ وقتها وقت الحجّ.
والنسك بإسكان السين : اسم لكلّ عبادة ، وبضمّها : اسم للذبح ، والمنسك موضع الذبح ، وقد يراد به موضع العبادة.
مسألة ٢ : الحجّ فريضة من فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه بالنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ )[٥] قال ابن عباس : من كفر باعتقاده أنّه غير واجب [٦].
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم 7 ، عن قوله تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ ) قال : قلت : ومن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال : « لا ، ولكن من