responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 8

والمشعر ومنى [١].

وهو غير وارد على الشيخ ، لأنّ كلّ واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه ، وكذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحجّ ، بخلاف قصد البيت ، فإنّه لا يصدق مسمّى الحجّ إلاّ به.

وقال بعض العامّة : الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة [٢].

وما ذكرناه أولى ، لأنّ التخصيص أولى من النقل [٣].

وأمّا العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة [٤] ، وفي الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا تختص المبتولة بزمان ، بخلاف المتمتّع بها ، فإنّ وقتها وقت الحجّ.

والنسك بإسكان السين : اسم لكلّ عبادة ، وبضمّها : اسم للذبح ، والمنسك موضع الذبح ، وقد يراد به موضع العبادة.

مسألة ٢ : الحجّ فريضة من فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) [٥] قال ابن عباس : من كفر باعتقاده أنّه غير واجب [٦].

وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم 7 ، عن قوله تعالى : ( وَمَنْ كَفَرَ ) قال : قلت : ومن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال : « لا ، ولكن من‌


[١] السرائر : ١١٨.

[٢] المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤.

[٣] في النسخ الخطية « ط ، ف ، ن » : النسخ ، بدل النقل.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ٩٥.

[٥] آل عمران : ٩٧.

[٦] المغني والشرح الكبير ٣ : ١٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست