responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 47

وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبله ، فإنّه يمضي في فاسدة ، ولا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ، ويجزئه القضاء عن حجّة الإسلام ، لأنّ ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجّة الإسلام وهذه قضاء عنها.

مسألة ٣٤ : إذا أحرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظورا يلزمه به الدم ، كالتطيّب واللبس وحلق الشعر وتقليم الأظفار واللمس بشهوة والوطء في الفرج أو في ما دونه وقتل الصيد أو أكله ، ففرضه الصوم ، وليس عليه دم ، كالمعسر.

وإن تحلّل بحصر عدوّ ، فعليه الصوم ، ولا يتحلّل قبل فعله ، كالحرّ.

قال الشيخ : ولسيّده منعه منه ، لأنّه فعله بغير إذنه ، وإن ملّكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه ، جاز ، وإن أذن له فصام ، جاز أيضا ، وإن مات قبل الصيام ، جاز لسيّده أن يطعم عنه [١].

وقالت العامّة : ليس للسيّد أن يحول بينه وبين الصوم مطلقا [٢].

والوجه : ذلك إن أذن له في الإحرام ، لأنّه صوم وجب عليه ، فأشبه صوم رمضان.

وإن ملّكه السيد هديا وأذن له في إهدائه وقلنا : إنه يملكه ، فهو كالواجد للهدي لا يتحلّل إلاّ به ، وإن قلنا : لا يملكه ، ففرضه الصيام.

وإن أذن له سيّده في تمتّع أو قران ، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب.

وقال بعض العامّة : على سيّده تحمّل ذلك عنه ، لأنّه بإذنه ، فكان على من أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب [٣].

وليس بجيّد ، لأنّ الحجّ للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه ، كالمرأة‌


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٨.

[٢] المغني ٣ : ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

[٣] المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست