نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 46
إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.
وإن لم يكن الأول [١] مأذونا فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة [٢].
وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ، لأنّه واجب ، وليس للسيّد [٣] منعه من الواجبات [٤].
وهو خطأ ، لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.
مسألة ٣٣ : إذا أفسد العبد الحجّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإسلام ، فإن فعل حجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإسلام ، لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ [٥] ، وهو مذهب العامة [٦].
ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّا [٧]. وأطلق.
والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، وإلاّ فالوجه : الإجزاء عن القضاء.