responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 46

إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن مقتضياته القضاء لما أفسده.

وإن لم يكن الأول [١] مأذونا فيه ، كان للمولى منعه من القضاء ، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه ، وهو قول بعض العامّة [٢].

وقال بعضهم : لا يملك منعه من قضائه ، لأنّه واجب ، وليس للسيّد [٣] منعه من الواجبات [٤].

وهو خطأ ، لأنّا نمنع وجوبه ، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.

مسألة ٣٣ : إذا أفسد العبد الحجّ ولزمه القضاء ، فأعتقه مولاه ، فإن كان عتقه بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه أن يتمّ هذه الحجّة ، ويلزمه حجّة الإسلام وحجّة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجّة الإسلام ثم يأتي بحجّة القضاء ، وكذلك إذا بلغ وعليه قضاء ، ولا يقضي قبل حجّة الإسلام ، فإن فعل حجّة الإسلام بقي عليه حجّة القضاء ، وإن أحرم بالقضاء ، انعقد بحجّة الإسلام ، لأنّها آكد ، وكان القضاء في ذمّته ، قاله الشيخ [٥] ، وهو مذهب العامة [٦].

ثم قال الشيخ : وإن قلنا : لا يجزئ عن واحد منهما ، كان قويّا [٧]. وأطلق.

والوجه : ما قوّاه الشيخ إن كان قد استطاع أو استقرّ الحجّ في ذمّته ، وإلاّ فالوجه : الإجزاء عن القضاء.


[١] أي : الحجّ الأول.

[٢] المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

[٣] في الطبعة الحجرية : لسيّده.

[٤] المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

[٦] المغني ٣ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٥.

[٧] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست