و ـ لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر 7 : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » [٤].
ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ، لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق 7 في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٥].