responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 437

لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ [١].

د ـ لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شي‌ء على المحلّ ، والواجب على المحرم جزاء مجروح.

ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما.

ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شي‌ء على المحلّ.

وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة [٢].

وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.

هـ ـ لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.

وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما [٣].

و ـ لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر 7 : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » [٤].

ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ، لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق 7 في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٥].


[١] فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤١.

[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.

[٣] المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست