وقال أبو حنيفة : لا يجب المثل ، بل قيمة الصيد ، فإن شاء تصدّق بها ، وإن شاء اشترى شيئا من النّعم التي تجزئ في الأضحية يذبح ، وإن شاء صرفها إلى الطعام ، فأعطى كلّ مسكين نصف صاع من برّ أو صاعا من غيره ، أو صام عن كلّ نصف صاع من برّ أو صاع من غيره يوما [٢].
ولو لم يجد الإطعام ، قوّم الجزور بدراهم والدراهم بطعام على ما قلناه ، ثم صام عن كلّ نصف صاع يوما ـ وبه قال ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر [٣] ـ لأنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة ، فيكون كذلك هنا.
ولقول الصادق 7 : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٤].
وقال عطاء : يصوم عن كلّ مدّ يوما ـ وبه قال مالك والشافعي ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّ الله تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين ، فكذا هنا [٥].
ويبطل بتقديم النصّ على القياس.
مسألة ٣١٨ : واختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد :
[١] بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨.
[٢] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٨.
[٣] المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ١١٨٣.