responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 401

النَّعَمِ ) [١].

وروى العامّة : أنّ عليا 7 حكم فيها ببدنة [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « وفي النعامة جزور » [٣].

وفي حديث آخر : « بدنة » [٤].

وقال أبو حنيفة : تجب القيمة. وقد تقدّم [٥].

ولو لم يجد البدنة ، قوّم البدنة ، وفضّ قيمتها على البرّ ، وأطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٦] ـ لقوله تعالى : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) [٧] بقراءة الخفض [٨] ، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النّعم ، لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل.

ولقول الصادق 7 : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » [٩].

وقال مالك : يقوّم الصيد لا المثل ، لأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف‌


[١] المائدة : ٩٥.

[٢] سنن البيهقي ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١.

[٥] تقدّم في المسألة السابقة.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٤٩٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، المغني ٣ : ٥٨٨.

[٧] المائدة : ٩٥.

[٨] أي : بالإضافة.

[٩] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ١١٨٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست