responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 382

حجّهما [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « والرفث الجماع » [٢].

إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى ( فَلا رَفَثَ ) [٣] نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) [٤].

مسألة ٣٠١ : ولا فرق في التحريم بين الوطء في القبل أو الدّبر ، ولا بين دبر المرأة أو الغلام.

وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ، لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد الله [٥] قبّل عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فاجمع له على أن يهريق دما [٦]. والظاهر أنّه لم يكن أنزل.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شي‌ء عليه » [٧].

مسألة ٣٠٢ : يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يزوّج ، فيكون وكيلا لغيره‌


[١] المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ـ ١٠٠٣.

[٣] البقرة : ١٩٧.

[٤] البقرة : ٢٣٣.

[٥] في النسخ الخطية والحجرية : عبيد الله. وما أثبتناه من المصدر.

[٦] المغني ٣ : ٣٣٤.

[٧] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست