responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 383

فيه أو وليّا ، سواء كان رجلا أو امرأة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي 7 ، وعمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ، ومن التابعين : سعيد ابن المسيّب وسليمان بن يسار والزهري ، وبه قال في الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل [١] ـ لما رواه العامّة أنّ النبي 6 ، قال : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل » [٣].

وروى العامّة عن ابن عباس جواز ذلك كلّه ، وبه قال أبو حنيفة والحكم ، لما رواه ابن عباس : أنّ النبي 6 تزوّج ميمونة وهو محرم [٤].

ولأنّه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرّمه الإحرام ، كشراء الإماء [٥].

والرواية ممنوعة ، فإنّ أبا رافع قال : تزوّج رسول الله 6 ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما [٦].

وروى يزيد [ بن ] [٧] الأصم عن ميمونة : أنّ النبي 6


[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٣٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٨٤٠.

[٢] صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٠ ـ ١٤٠٩ و ١٠٣١ ـ ٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ ـ ١٨٤١ و ١٨٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٩ ، الموطّأ ١ : ٣٤٨ ـ ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٦٤ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ١٠٣٢ ـ ٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٩ ـ ١٨٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ـ ٨٤٢ ـ ٨٤٤.

[٥] المغني والشرح الكبير ٣ : ٣١٨ ، المجموع ٧ : ٢٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٣٨.

[٦] سنن الترمذي ٣ : ٢٠٠ ـ ٨٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٣١٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٨.

[٧] أضفناها من المصدر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست