وحديث عمر لا حجّة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام ، لأنّه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أنّ غسله للإحرام ، والفرق : أنّ في الارتماس تغطية الرأس دون الصبّ.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ـ وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي [٤] ـ ولا فدية عليه.
وعن أحمد رواية : أنّ عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة [٥].
لنا : ما رواه العامّة عن النبي 6 ، أنّه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا ) [٧] أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه.