responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 362

ونمنع التلذّذ بالرائحة ، وينتقض بالفاكهة ، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته على تسويغه.

مسألة ٢٨١ : يجوز للمحرم دخول الحمّام إجماعا ، ولا يدلك جسده فيه بقوّة لئلاّ يدميه أو يزيل شعره ، للأصل.

ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه دخل حمّام الجحفة ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » [٢].

إذا ثبت هذا ، فالأفضل تركه ، لاشتماله على الترفّه ( وإزالة الشعث ) [٣]

ولما رواه عقبة أنّه سأل الصادق 7 عن المحرم يدخل الحمّام ، قال : « لا يدخل » [٤] وإنّما حملناه على الكراهة ، جمعا بين الأخبار.

البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد‌

مسألة ٢٨٢ : لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان [٥] والبراغيث وغير ذلك من هوامّ الجسد ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٦] ـ لاشتماله على الترفّه وإزالة الشعث ، فكان حراما ، كالطيب.


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٦٣ : بأوساخنا ، وفي ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ ـ ٨١٦ : بأوسخنا.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٨١ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ ـ ١٠٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١١.

[٣] ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٦ ـ ١٣٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٢.

[٥] الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان. الصحاح ١ : ١٦٠ « صأب ».

[٦] المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست