responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 304

إذا عرفت هذا ، فالمحرم إذا مات وهو محرم ، لا يجوز تغسيله بالكافور ، ولا يحنّط به ولا بغيره من أنواع الطيب.

مسألة ٢٣١ : الطيب ما تطيب رائحته ، ويتّخذ للشمّ ، كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد ، والأدهان الطيّبة ، كدهن البنفسج والورس ، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب ، أو يظهر فيه هذا الغرض.

وقد اختلف علماؤنا في تعميم التحريم وعدمه ، فالمشهور : التعميم ، لما تقدّم.

وللشيخ ; قول آخر : إنّ المحرّم إنّما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس [١] ، بفتح الواو وسكون الراء ، وهو نبت أحمر قاني يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع ، وهو يشبه الزعفران المسحوق ، يجلب من اليمن ، طيّب الريح.

لما روي عن الصادق 7 أنّه قال : « إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح » [٢].

وتحمل على شدّة التحريم.

إذا عرفت هذا ، فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة :

الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتّخذ منه ، كنبات الصحراء من الشّيح والقيصوم والخزامي والإذخر والدار صيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء ـ بالحاء المفتوحة غير المعجمة ، والباء المنقطعة تحتها نقطة المفتوحة ، والقاف ـ وهو الحندقوقى ، وقيل : الفوذنج [٣] ، والفواكه ، كالتفّاح والسفرجل‌


[١] النهاية : ٢١٩.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٦.

[٣] الصحاح ٤ : ١٤٥٥ « حبق ».

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست