responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 305

والنارنج والأترج ، وهذا كلّه ليس بمحرّم ، ولا تتعلّق به كفّارة إجماعاً.

وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب ، كالحنّاء والعصفر ، لما روي : أنّ أزواج رسول الله 6 كنّ يحرمن في المعصفرات [١].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا بأس أن تشمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشّيح وأشباهه وأنت محرم » [٢].

وسأل عمّار الساباطي الصادق 7 : عن المحرم أيأكل الأترج؟

قال : « نعم » قلت : فإنّ له رائحة طيبة ، فقال : « إنّ الأترج طعام ليس هو من الطيب » [٣].

وسأل عبد الله بن سنان الصادق 7 : عن الحنّاء ، فقال : « إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » [٤].

الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتّخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبرم ، قال الشيخ : فهذا لا تتعلّق به كفّارة ، ويكره استعماله [٥]. وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ، لأنّه لا يتّخذ للطيب ، فأشبه العصفر [٦].

وقال الشافعي في الجديد : تجب به الفدية ، ويكون محرّما. وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور ـ وفي القديم : لا تتعلّق به الفدية ، لأنّها لا تبقى لها‌


[١] أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، وفي الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٨ : ٧٢ : يحججن ، بدل يحرمن.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٢.

[٦] المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست