لما روى العامّة : أنّ رجلا سأل رسول الله 6 ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 6 : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلاّ أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفّين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسّه الزعفران ولا الورس » [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان » [٤].
وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبي 7 عليه ما في معناه ، فالجبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص ، والتبّان [٥] والران [٦] وشبههما ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس ، والساعدان والقفّازان [٧] وشبههما مساوية للخفّين [٨].
[١] البرنس : قلنسوة طويلة ، وكان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام. الصحاح ٣ : ٩٠٨ « برنس ».
[٣] المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ ـ ١١٧٧ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ ـ ٢٩٢٩ ، وسنن النسائي ٥ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، والموطّأ ١ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ـ ٨ بتفاوت.
[٥] التبّان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة يكون للملاّحين. الصحاح ٥ : ٢٠٨٦ « تبن ».
[٦] الران كالخفّ إلاّ أنه لا قدم له ، وهو أطول من الخفّ. القاموس المحيط ٤ : ٢٣٠ « رين ».
[٧] القفّاز : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان. الصحاح ٣ : ٨٩٢ « قفز ». (٨) المغني ٣ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠.