responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 295

ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحّشه الأصلي ، كما أنّه لو توحّش إنسي لا يحرم التعرّض له ، إبقاء لحكمه الأصلي.

وقال مالك : لا جزاء في المستأنس [٢]. وليس بجيّد.

ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحاً. ـ إلاّ أنّه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك ـ لظاهر القرآن [٣].

وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك [٤]. وليس بمعتمد.

إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرّض للصيد يحرم التعرّض لأجزائه بالجرح والقطع ، لأنّ النبي 7 قال في الحرم : ( لا ينفّر صيدها ) [٥] ومعلوم أنّ الجرح والقطع أعظم من التنفير.

وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي.

البحث الثاني : لبس الثياب المخيطة‌

مسألة ٢٢٥ : يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة‌ عند علماء الأمصار.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ المحرم ممنوع من لبس‌


[١] فتح العزيز ٧ : ٤٨٥ ، المجموع ٧ : ٢٩٧.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٤٨٦‌

[٣] المائدة : ٩٥.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٧.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٢١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست