ولأنّ كلّ موضع شرّع فيه ذكر الله تعالى شرّع فيه ذكر نبيه 7 ، كالصلاة والأذان.
ويجزئ من التلبية في دبر كلّ صلاة مرّة واحدة ، لإطلاق الأمر بها ، وبالواحدة يحصل الامتثال ، ولو زاد ، كان فيه فضل كثير ، لقولهم : : « وأكثر من ذكر ذي المعارج » [٤].
ولا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي في غير دعاء الصلاة ، لكن تلك التلبية غير هذه.
واستحسن الحسن البصري هذه التلبيات للحلال ، وكذا النخعي وعطاء ابن السائب والشافعي وأبو ثور وأحمد وابن المنذر وأصحاب الرأي [٥]. وكرهه مالك [٦]. والأصل عدم مشروعيته.
ويكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية ، بل يقول له : يا سعد ، للرواية [٧].