responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 256

والجديد : أن يلبّي إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا [١].

لنا : ما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : اغتسل رسول الله 6 ، ثم لبس ثيابه ، فلمّا أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين ثم قعد على بعيره ، فلمّا استوى به على البيداء أحرم بالحجّ [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إنّ رسول الله 6 لم يكن يلبّي حتى يأتي [٣] البيداء » [٤].

وأما التفصيل : فيدلّ عليه قول الصادق 7 : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » [٥].

إذا عرفت هذا ، فالمراد استحباب الإجهار بالتلبية عند البيداء ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وإنّما ينعقد الإحرام بالتلبية ، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة ، ويستحب الإجهار بها بالبيداء.

مسألة ١٩٤ : لا يلبّي في مسجد عرفة ـ وبه قال مالك [٦] ـ لما بيّنّاه من أنّ التلبية تقطع يوم عرفة قبل الزوال.


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ٢٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٧ ، المغني ٣ : ٢٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٥.

[٢] سنن الدار قطني ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ـ ٢١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣.

[٣] في النسخ الخطية والحجرية : لم يكن يكبّر حتى أتى. وما أثبتناه هو الموافق للمصدر.

[٤] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦١.

[٥] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١ ـ ٥٦٣.

[٦] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ٧٠ ، وانظر : المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست