responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 257

وقال الشافعي : إنّه مستحب [١].

وليس بمعتمد.

وكذا لا يلبّي في حال الطواف ـ وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة [٢] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : لا يلبّي الطائف [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة » [٤].

ولأنّا بيّنّا أنّ المتمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

مسألة ١٩٥ : قد بيّنّا أنّ الإحرام إنّما ينعقد بالتلبيات الأربع في حقّ المتمتّع والمفرد ، وأمّا القارن فإنّه يتخيّر بين أن يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع أو بالإشعار أو التقليد أيّها فعل انعقد إحرامه به ، وكان الباقي مستحبا.

والإشعار : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنّه صدقة ، وهو مختص بالإبل.

والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلّى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما ليعلم أنّه صدقة ، وهو مشترك بين الأنعام الثلاثة.

وهذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخ [٥] ; وأتباعه [٦].


[١] الوجيز ١ : ١١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ٧٠.

[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨١ ، المغني ٣ : ٢٦٤. الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.

[٣] أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٦٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣١ ـ ٩٣ ، الإستبصار ٢ : ١٥٦ ـ ٥١١.

[٥] النهاية : ٢١٤.

[٦] منهم : القاضي ابن البراج في المهذّب ١ : ٢١٤ ـ ٢١٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست