وكذا لا يلبّي في حال الطواف ـ وبه قال الشافعي وسالم بن عبد الله وابن عيينة [٢] ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : لا يلبّي الطائف [٣].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر 7 : « إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة » [٤].
ولأنّا بيّنّا أنّ المتمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.
مسألة ١٩٥ : قد بيّنّا أنّ الإحرام إنّما ينعقد بالتلبيات الأربع في حقّ المتمتّع والمفرد ، وأمّا القارن فإنّه يتخيّر بين أن يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع أو بالإشعار أو التقليد أيّها فعل انعقد إحرامه به ، وكان الباقي مستحبا.
والإشعار : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنّه صدقة ، وهو مختص بالإبل.
والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلّى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما ليعلم أنّه صدقة ، وهو مشترك بين الأنعام الثلاثة.
وهذا هو المشهور ، ذهب اليه الشيخ [٥]; وأتباعه [٦].
[١] الوجيز ١ : ١١٧ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٩٢ ، المسألة ٧٠.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٣ ، المجموع ٧ : ٢٤٥ ، فتح العزيز ٧ : ٢٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨١ ، المغني ٣ : ٢٦٤. الشرح الكبير ٣ : ٢٦٨.