نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 204
العامّة عن عمر لمّا قالوا له : وقّت لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عرق ، فوقّت عمر ذات عرق [١].
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » [٢].
ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلاّ محرما ، ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ، لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.
ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ، لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئا.
ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يحرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق [٣].
ويحتمل أنّه يحرم من أدنى الحلّ.
مسألة ١٥٨ : أهل مكة يحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم ، لأنّ كلّ من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، ولهذا أمر النبي 6 ،