responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 205

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة [١].

وإنّما لزم الإحرام من الحلّ ، ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ، لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحلّ أحرم جاز ، كما أنّ المحرم من مكة يحرم من أيّ موضع شاء منها ، لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم [٢].

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ، لتركه الإحرام من الميقات [٣].

ثم إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ، لأنّه قد جمع بين الحلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضا عندهم ، لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ، لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم [٤].


[١] كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ ـ ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

[٢] المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

[٣] المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

[٤] المغني ٣ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست