نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 205
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة [١].
وإنّما لزم الإحرام من الحلّ ، ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ، لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.
ومن أيّ الحلّ أحرم جاز ، كما أنّ المحرم من مكة يحرم من أيّ موضع شاء منها ، لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم.
وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم [٢].
ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ، لتركه الإحرام من الميقات [٣].
ثم إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ، لأنّه قد جمع بين الحلّ والحرم.
وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضا عندهم ، لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ، لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم [٤].
[١] كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ ـ ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.