نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 184
وآله ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى أربعا في السفر وترك الثنتين » [١].
ولأنّه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شيء من أفعال الحج ، كالطواف والسعي وذبح الهدي.
وقال بعض علمائنا هي : شوّال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة [٢] ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )[٣] ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر.
ولقوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ )[٤] وهو سائغ يوم النحر ، لأنّه يمكنه التحلّل في أوّله.
ولا حجّة فيه ، لأنّ المراد : فمن فرض في أكثرهن ، وبه يتمّ المطلوب.
وقال بعض علمائنا : هي شوّال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر [٥]. وبه قال الشافعي [٦].
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إلى آخر العاشر من ذي الحجة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد ـ لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير : شهران وعشر ليال [٨]. وإذا أطلق ذلك ، اقتضى تعدّده من الأيّام.
[١] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧.
[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، فتح العزيز ٧ : ٧٤ ، المجموع ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١.
[٧] الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٢٦.
[٨] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٠ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٩ و ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ١٣١ ، المجموع ٧ : ١٤٥.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 184