responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 184

وآله ، وإنّما مثل ذلك مثل من صلّى أربعا في السفر وترك الثنتين » [١].

ولأنّه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شي‌ء من أفعال الحج ، كالطواف والسعي وذبح الهدي.

وقال بعض علمائنا هي : شوّال وذو القعدة والى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة [٢] ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) [٣] ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

ولقوله تعالى ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ ) [٤] وهو سائغ يوم النحر ، لأنّه يمكنه التحلّل في أوّله.

ولا حجّة فيه ، لأنّ المراد : فمن فرض في أكثرهن ، وبه يتمّ المطلوب.

وقال بعض علمائنا : هي شوّال وذو القعدة والى طلوع الفجر من ليلة النحر [٥]. وبه قال الشافعي [٦].

وقال بعضهم : وتسعة من ذي الحجة [٧].

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إلى آخر العاشر من ذي الحجة ـ وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأحمد ـ لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير : شهران وعشر ليال [٨]. وإذا أطلق ذلك ، اقتضى تعدّده من الأيّام.


[١] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧.

[٢] الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٠٨.

(٣ و ٤) البقرة : ١٩٧.

[٥] الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٢٥٨ ، المسألة ٢٣.

[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، فتح العزيز ٧ : ٧٤ ، المجموع ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١.

[٧] الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٢٦.

[٨] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٠ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٩ و ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ١٣١ ، المجموع ٧ : ١٤٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست