نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 183
الإحرام حتى دخل مكة ، قال : « يرجع الى ميقات أهل بلاده ، الذي يحرمون منه فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحج ، فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » [١].
وقال الشافعي : يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج الى الميقات [٢] ، لأنّ النبي 6 أمر أصحابه بالإحرام من مكة للتمتّع [٣].
وليس حجّة ، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة ، أو أنّ ذلك كان للضرورة.
البحث الثاني : في وقت أداء النسكين
مسألة ١٣٦ : أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة عند أكثر علمائنا [٤] ، وبه قال مالك ، وهو مروي عن ابن عباس وعمر وابن عمر [٥] ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ )[٦] وأقلّ الجمع ثلاثة.
وما رواه زرارة عن الباقر 7 ، قال : « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهنّ ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول الله صلّى الله عليه