إذا عرفت هذا ، فلا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : تنعقد إحداهما ، وتلغو الأخرى [٤] ، وبه قال مالك والشافعي [٥].
وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ، لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما [٦].
[١] كما في المعتبر : ٣٣٨ نقلا عن الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، المسألة ٣٠ ، وفيه : .. وقال الشعبي : عليه بدنة. وقال طاوس : لا شيء عليه. وبه قال داود.
وانظر : الام ٢ : ١٣٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٩ ، والمجموع ٧ : ١٩٠ و ١٩١ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٥٢.