responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 179

الأحاديث.

مسألة ١٣٢ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل.

وأطبق العامّة على الأول [١] ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإفراد ، فجوّزه أبو حنيفة [٢] ، وللشافعي قولان [٣].

إذا عرفت هذا ، فلو كان محرما بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها الى الإفراد إجماعا ، كما فعلت عائشة [٤].

وكذا من كان محرما بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع ، لقوله 7 : ( من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ) [٥].

مسألة ١٣٣ : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه.

قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.


[١] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : المغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٢ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

[٢] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، والمغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢٥.

[٣] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.

[٤] كما في المعتبر : ٣٣٨.

[٥] أورده المحقق في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : سنن النسائي ٥ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست