نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 179
الأحاديث.
مسألة ١٣٢ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون محرما بعمرة مفردة فيحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل.
وأطبق العامّة على الأول [١] ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإفراد ، فجوّزه أبو حنيفة [٢] ، وللشافعي قولان [٣].
إذا عرفت هذا ، فلو كان محرما بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها الى الإفراد إجماعا ، كما فعلت عائشة [٤].
وكذا من كان محرما بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه إلى التمتّع ، لقوله 7 : ( من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ) [٥].
مسألة ١٣٣ : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه.
قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم.
[١] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : المغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٢ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.
[٢] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، والمغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢٥.
[٣] كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨.