responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 118

هي عليه فكذا من نائبه [١]. وفيه إشكال.

والأقرب : أنّه إذا اتّفق الزمان ، صحّ العقد ، فإذا حجّا في ذلك العام ، أجزأ حجّهما ، ولا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر ، بل إن كان السابق إحرام الواجب ، فلا بحث ، وإن كان إحرام المنذورة أو التطوّع ، أجزأ أيضا ، لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام.

ولو صدّ النائب في حجّة الإسلام أو أحصر ولم يتمكّن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام ، فالأقوى صحة حجّة التطوّع.

ولو تعدّد العام ، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلا ، فإن تمكّن من الاستئجار عن حجّة الإسلام ، فالوجه : عدم الصحة ، لكن لو حجّ النائب مع جهله ، استحقّ الأجرة.

ولو لم يكن قد تمكّن من الاستئجار لحجّة الإسلام ، فالأقرب : الصحة ، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة الإسلام.

مسألة ٩٠ : إذا استؤجر ليحجّ عن غيره ، وكان الحجّ لا يقع عن ذلك الغير ، وجب عليه ردّ ما أخذه من مال الإجارة مع علمه بذلك ، لأنّه استؤجر لفعل لا يصح منه إيقاعه ، فوجب عليه ردّ مال الإجارة.

ولو كان جاهلا ، فالأقرب عدم وجوب الردّ ـ ويحتمل وجوب ردّ ما فضل عن اجرة المثل ـ لتعبه ، فحينئذ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز.

مسألة ٩١ : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة ، وأن تنوب المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول عامة أهل العلم [٢] ، لا نعلم فيه مخالفا إلاّ الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه كره حجّ المرأة عن الرجل [٣].

قال ابن المنذر : وهذه غفلة عن ظاهر السنّة ، فإنّ النبي 6 أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها [٤].


[١] المغني ٣ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٠.

(٢ ـ ٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست