responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 75

وإن اتّفق في أوله ، فلا قضاء ، لأصالة بقاء الليل.

ونقل عن مالك : وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا ، لأصالة بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك [١].

والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه ـ وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٢] ـ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) [٣].

وكان رسول الله 6 ، يقول : ( فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أمّ مكتوم ) [٤] وكان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له : أصبحت.

والسقوط إنّما هو بعد الثبوت ، والصوم مختص بالنهار.

مسألة ٤١ : القي‌ء عامدا يوجب القضاء خاصة‌ عند أكثر علمائنا [٥] وأكثر العامة [٦] ، لما رواه العامة عن النبي 6 : ( من ذرعه القي‌ء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض ) [٧].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا تقيّأ الصائم فقد‌


[١] فتح العزيز ٦ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.

[٢] المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٥.

[٣] البقرة : ١٨٧.

[٤] صحيح البخاري ٣ : ٣٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٦٨ ـ ٣٨.

[٥] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٢ ، والمحقق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ١٩٢ ، والمعتبر : ٣٠٨.

[٦] المغني ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

[٧] سنن أبي داود ٢ : ٣١٠ ـ ٢٣٨٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست