نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 75
وإن اتّفق في أوله ، فلا قضاء ، لأصالة بقاء الليل.
ونقل عن مالك : وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا ، لأصالة بقاء الصوم في ذمته ، فلا يسقط بالشك [١].
والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه ـ وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٢] ـ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ )[٣].
وكان رسول الله 6 ، يقول : ( فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أمّ مكتوم ) [٤] وكان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له : أصبحت.
والسقوط إنّما هو بعد الثبوت ، والصوم مختص بالنهار.
مسألة ٤١ : القيء عامدا يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا [٥] وأكثر العامة [٦] ، لما رواه العامة عن النبي 6 : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض ) [٧].
ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « إذا تقيّأ الصائم فقد
[١] فتح العزيز ٦ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢.
[٢] المغني ٣ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٥.
[٥] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٢ ، والمحقق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ١٩٢ ، والمعتبر : ٣٠٨.