نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 74
بخلاف آخر النهار ، فإنّ الأصل بقاء النهار ، فالغلط في الأولى معذور ، دون الثانية.
ومنهم من صحّح الروايتين ، وقال : لعلّه نقله سماعا ، لأنّه تحقّق خلاف ظنّه ، واليقين مقدّم على الظنّ ، ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه ، كما في الجمعة [١].
إذا عرفت هذا ، فالأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقّن الغروب ، لأصالة بقاء النهار ، فيستصحب الى أن يتيقّن خلافه.
ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل ، فالأقرب : جواز الأكل.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : لا يجوز ، لقدرته على تحصيل اليقين [٢].
وأمّا في أول النهار فيجوز الأكل بالظنّ والاجتهاد ، لأصالة بقاء الليل.
ولو أكل من غير يقين ولا اجتهاد ، فإنّ تبيّن له الخطأ ، فالحكم ما تقدّم ، وإن تبيّن الصواب ، فقد استمرّ الصوم على الصحّة.
لا يقال : مقتضى الدليل عدم صحّة الصوم ، كما لو صلّى في الوقت مع الشك في دخوله ، وكما لو شكّ في القبلة من غير اجتهاد ، وتبيّن له الصواب ، لا تصحّ صلاته.
لأنّا نقول : الفرق : أنّ ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد ، وهنا انعقدت العبادة على الصحّة وشك في أنّه هل أتى بما يفسدها ثم تبيّن عدمه.
ولو استمرّ الإشكال ، ولم يتبيّن الخطأ من الصواب ، فالأقرب : وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار ، لأصالة البقاء ، ولم يبن الأكل على أمر يعارضه.