نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 47
من يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك [١] ـ لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ، لما رواه الجمهور : أنّ رجلا أفطر ، فأمره النبي 6 ، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا [٢].
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق 7 ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » [٣].
وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة ـ وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود ـ لأصالة البراءة [٤].
والأصل قد يخالف ، للدليل ، وقد بيّناه.
ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلّل والمحرّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافا للسيد المرتضى في الأخير [٥] ،
[١] الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.
[٢] صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ ـ ٧٨٤ ـ ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ ـ ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ ـ ٥٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٣١٠.
[٤] المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ ـ ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.
[٥] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 47