responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 312

وإن عيّن المدّة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان ، لم يجب التدارك ، لأنّه لم ينذر إلاّ اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة [١].

مسألة ٢٣٣ : إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه‌ ، دخل المسجد قبل غروب الشمس ، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [٢] ـ لأنّه نذر الشهر ، وأوّله غروب الشمس ، ولهذا تحلّ الديون المعلّقة به ، ويقع الطلاق والعتاق المعلّقان به ، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ، فإنّه لا يمكن إلاّ بذلك فيجب ، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.

وقال أحمد في الرواية الثانية : إنّه يدخل قبل طلوع الفجر ـ وبه قال الليث وزفر ـ لأنّ النبي 6 ، كان إذا أراد أن يعتكف صلّى الصبح ثم دخل معتكفة [٣].

ولأنّ الله تعالى قال ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [٤] ولا يلزم الصوم إلاّ من قبل طلوع الفجر.

ولأنّ الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه [٥].

ولا حجّة في الخبر ، لأنّه يدخل في التطوّع متى شاء.

قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أنّ أحدا من الفقهاء قال به [٦].

والصوم محلّه النهار ، فلا يدخل فيه شي‌ء من الليل في أثنائه ولا ابتدائه‌


[١] فتح العزيز ٦ : ٥٢٤ ـ ٥٢٥ ، المجموع ٦ : ٥٤٠.

[٢] المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ ـ ١١٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ ـ ١٧٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٥٧ ـ ٧٩١ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

[٤] البقرة : ١٨٥.

[٥] المغني ٣ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٦.

[٦] المغني ٣ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست